الجزيري / الغروي / مازح
189
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> بزوجة ابنه أو الابن بزوجة أبيه فلا تحرم الزوجة على زوجها الشرعي لقاعدة ( لا يحرّم الحرام الحلال وانه ما حرّم حرام حلالا قطَّ ) . كما جاء عن أهل البيت ( ع ) بالإضافة إلى النصوص الخاصة منها إذا تزوجها فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضرّه لأن الحرام لا يفسد الحلال ومنها إن كانت عند امرأة ثم فجر بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته لأن الحرام لا يفسد الحلال . مسألة : الزنا قبل العقد يوجب تحريم المصاهرة فمن زنا بامرأة فليس لأبيه ولا لابنه أن يعقد عليها قال صاحب الجواهر : ( وفاقا للأكثر بل هو المشهور لقول الإمام الصادق ( ع ) إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له بنتها وسئل عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه ؟ قال : لا « 164 » . « 164 » فقه الإمام الصادق ( ع ) 5 / 201